الشيخ الأنصاري
514
مطارح الأنظار ( ط . ج )
من الأمر بتركه الناشئ من كونه مقدّمة . وعند الشكّ في التوقّف لا مانع من التزام الصحّة بعد وجود الأمر بحكم الإطلاق وعدم العلم بالمانع . ثمّ إنّه لا فرق في التزام الصحّة بين احتمال عدم التوقّف رأسا وبين احتماله على وجه يراه المحقّق الخوانساري عند خلوّ المحلّ عن الضدّين ، فإنّ من حاول إيجاد أحد الضدّين عند فراغ المحلّ عنهما لا يتوقّف إيجاده على عدم الآخر حتّى يصير واجبا من باب المقدّمة ، فيصير فعله حراما وفاسدا « 1 » .
--> ( 1 ) في ( ط ) زيادة : « كما لا يخفى ، والحمد للّه » وفي هامشها أيضا زيادة ما يلي : إلى هنا جفّ قلم صاحب مطارح الأنظار - طاب ثراه - في مسألة الضدّ وأمّا ما يأتي في هذه المسألة فليس من تقريراته وتحريراته ، بل إنّما هو من بعض الأساطين من المستفيدين من بحث الشيخ - طاب ثراه وجعل الجنّة مثواه - ولعمري أفاد بما فوق المراد .